رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لاتهامه بسرقة خزينة مهندس ببولاق الدكرور.. سائق توك يواجه هذه العقوبة بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، التحقيق مع سائق توك توك متهم بسرقة خزينة مهندس كيميائي داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بالعملتين المصرية والأجنبية، إلى جانب مشغولات ذهبية، مستغلا سفر المجني عليه، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، وأنه يعرف المجني عليه منذ 10 سنوات وكان يتردد على منزله لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية، وأضاف أنه استغل سفره وقفز من شباك المنور إلى داخل الشقة، وتمكن من سرقة الخزينة وفر هاربا، قبل أن تنجح قوات الأمن في ضبطه وإرشاده عن المسروقات.

وكانت ألقت مباحث بولاق الدكرور بأشراف اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة القبض على سائق قام بسرقة خزينه مهندس كميائى يعمل عنده بدائرة القسم  ، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء هانى شعراوي نائب مدير الأدارة العامة للمباحث اخطارا من العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب يفيد فيه حضور مهندس كيميائى إلى مكتب المقدم ايمن السكورى رئيس مباحث بولاق الدكرور وحرر محضرا بتضرره من سائق توك توك ٣٢ سنة  تعرف عليه منذ ١٠ سنوات وكان يستعين به لشراء بعض المستلزمات المنزليه وخدمته.

 وأثناء سفره وعقب عودته فوجئ بسرقة خزينته بها ٥٠ الف جنية مصرى ، الف دولار أمريكى  ، مشغولات ذهبيه ، وقام بفحص كاميرات شقته فشاهده يسرق الخزينه.

ألقى القبض على المتهم بمعرفة الرائدان على باسل ومحمود الدالى معاونى القسم ، وبمواجهته أمام المقدم ايمن السكورى رئيس المباحث أعترف بأرتكابه الواقعة وانه استغل سفر المبلغ وقام بالقفز من شباك المنور إلى الشباك لمعرفته بسفر المبلغ  ، وارشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

تم نسخ الرابط