جمع 800 مليون وهرب.. مستريح المكملات الغذائية يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بعدد من البرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر عدد من الأشخاص من آخر والمعروف إعلاميًا بمستريح المكملات الغذائية، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بالجيزة والهرب خارج البلاد.
القبض على مستريح المكملات الغذائية والإنتربول المصري يتسلمه
بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أبريل الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية من عدد من المواطنين بتضررهم من “مالك شركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة” لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية متفق عليها دون الوفاء بذلك أو رد أصول تلك المبالغ.
بإجراء التحريات تبين هروب المشكو فى حقه إلى إحدى الدول العربية وتم ضبطه تنسيقًا مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، وتسليمه إلى الجهات الأمنية بالبلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرضه على النيابة العامة لتولى شئونها.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".



