ادّعى أنه ضابط شرطة لفرض نفوذه وتعطيل المرور.. وهذه عقوبته بالقانون
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سيدة تشتكي من قائد سيارة ملاكي تعمد تعطيل الحركة المرورية، وادعى كذبًا أنه ضابط شرطة لإرهابها ومنعها من الاعتراض.
بداية الواقعة
تعود التفاصيل إلى بلاغ تم رصده عبر أجهزة المتابعة الأمنية، من سيدة أفادت بتضررها من قيام قائد سيارة ملاكي بترك مركبته في وضع “الصف الثاني”، ما تسبب في غلق الطريق بالكامل أمامها ومنعها من التحرك.
وأضافت الشاكية أن السيارة كانت مزودة بزجاج مُعتم “فيميه” مخالف للقانون، وعند محاولة معاتبته، ادعى أنه ضابط شرطة، في محاولة لفرض هيبة زائفة وإجبارها على الصمت.
وعلى الفور، ووفق توجيهات اللواء وزير الداخلية بضرورة التصدي الحاسم لجرائم انتحال الصفة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحديد هوية السيارة وقائدها، وتبين أنه شخص مدني لا يعمل بأي جهة شرطية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه والسيارة محل الواقعة، حيث جرى التحفظ عليها.
بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة ومخالفته لقواعد المرور، مؤكدًا ادعاءه الكاذب بشأن صفته الوظيفية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.
وتؤكد هذه الواقعة، بحسب بيان الأجهزة الأمنية، أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن انتحال الصفة جريمة مُشددة العقوبة ولا توفر أي حماية لمرتكبها، بل تزيد من مسؤوليته القانونية.
عقوبة انتحال ضابط شرطة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".