بعد ادعاء منشور باتهامات بالابتزاز وواقعة دهس بالإسكندرية.. هذه عقوبة المتهمة
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من إحدى السيدات بشأن تعمد أخرى إلقاء نفسها أمام سيارتها، واتهامها لها بالتسبب في إصابتها، إلى جانب مزاعم بابتزاز مالي والتفاوض مع أسرتها للتنازل عن شكوى.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص الأمني الدقيق، تبين عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات في المنشور، حيث أوضحت التحريات أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر من الأهالي بوقوع حادث تصادم أثناء سير سيدة – القائمة على النشر – بسيارتها، حيث اصطدمت بربة منزل حال عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة إعمالًا لشئونها، للوقوف على ملابسات الحادث.
وبسؤال القائمة على النشر، أقرت بأنها لا تمتلك أي وقائع محددة تدعم ما نشرته، مشيرة إلى أن ما ذكرته جاء بناءً على أقوال بعض الأهالي الذين أخبروها – على حد قولها – بتكرار قيام المصابة وشقيقتها بالتسول في المنطقة وابتزاز المارة.
وتواصل الجهات المعنية فحص الواقعة بشكل كامل، للوقوف على حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.