رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لإطلاق أعيرة نارية وألعاب نارية خلال حفل زفاف بالقليوبية..المتهمون يواجهون هذه العقوبة

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وألعاب نارية ابتهاجًا بحفل زفاف أحد ذويهم بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبحوزتهم 2 طبنجة صوت. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد الاحتفال بزفاف نجل أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وألعاب نارية ابتهاجًا بحفل زفاف أحد ذويهم بمحافظة القليوبية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

تم نسخ الرابط