رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في مشاجرة“خناقة طريق”بكرداسة بعد تبادل إطلاق نار وإصابة شخص..المتهمون يواجهون هذه العقوبة

المتهمين
المتهمين

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في واقعة مشاجرة عنيفة نشبت بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، والتي استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، على خلفية خلاف بسيط على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين تصادف وجوده داخل شرفة منزله.

تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اشتباك عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية في الشارع، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى التحرك الفوري لفحص الواقعة، رغم عدم ورود بلاغ رسمي في حينه.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 من الشهر الجاري، عندما نشبت مشادة كلامية بين شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بسبب خلاف مروري بسيط، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة عنيفة، استعان خلالها كل طرف بعدد من الأشخاص.

وتبين أن طرفي المشاجرة انقسموا إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 أشخاص من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، والثانية تضم 4 أشخاص من بينهم مسجل خطر، حيث قاموا بتبادل إطلاق الأعيرة النارية واستخدام الأسلحة البيضاء في الشوارع.

وخلال الاشتباك، أُطلقت رصاصة طائشة أصابت أحد المواطنين الذي كان يقف داخل شرفة منزله، مما أسفر عن إصابته ونقله لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط طرفي المشاجرة وعددهم 10 متهمين، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش و2 فرد خرطوش و5 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المروري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط