رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية..صاحب مخزن كتب بـ "السلام" يواجه هذه العقوبة بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قررت جهات التحقيق حبس مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لاتهامه بتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

ضبط صاحب مخزن سري

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط مالكه ، وبحوزته (أكثر من 10 آلاف نسخة كتاب دينى بدون تصريح أو تفويض – ألف غلاف تحت التجهيز لكتب دينية مختلفة، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

العقوبة القانونية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

تم نسخ الرابط