"الزراعة" تتابع إزالة التعديات في جولة مفاجئة بالبحيرة.. وهذه عقوبة مرتكب الجريمة
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قام الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بجولة مرورية مفاجئة بمحافظة البحيرة، يرافقه المهندس ناصر ابوطالب، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة؛ وذلك للوقوف على الجهود المبذولة في التصدي للتعديات وأعمال حماية الأراضي بمختلف مراكز المحافظة.
وشملت الجولة المرور على عدد من المواقع للتأكد من اليقظة التامة لمهندسي حماية الأراضي، ورصد التعديات وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتفاعل معها وضمان إزالة أي مخالفة في مهدها قبل تفاقمها، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية المعنية.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن هذه الجولات المفاجئة تهدف إلى تقييم الأداء على أرض الواقع ودعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى التنسيق المستمر مع المحليات، والأجهزة الأمنية، لضمان فرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية من أي محاولات للعبث بها، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بكافة القرى والنجوع.
وفي سياق متصل، كشف التقرير الصادر عن جهود حماية الأراضي، على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، عن نجاح الحملات المكثفة في إزالة 211 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الفرق الميدانية في تنفيذ 207 إزالات فورية لحالات تعدي في مهدها، فضلا عن تنفيذ 4 حالات إزالة كانت محررة في فترات سابقة.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.