رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة التعدي على مالك محل وتهديده.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة بالقانون

المتهمين
المتهمين

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع عاطلين بدمياط بعد التعدي على مالك محل وتهديده وضبط 20 كيلو مخدرات بحوزتهما. 

كشفت الأجهزة الأمنية بدمياط، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرضه للتعدي بالضرب والتهديد باستخدام سلاح ناري على يد شخصين بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد القائم على النشر، وهو مالك محل مقيم بدائرة المركز، وبسؤاله أقر بأنه تعرض خلال شهر مارس الماضي للسب والضرب من قبل شخصين أثناء تواجده بدائرة المركز، دون إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة المركز، وعُثر بحوزتهما على قرابة 20 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بقصد ترهيب المجني عليه، كما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، ولا يزالان قيد الحبس.

العقوبة القانونية

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط