رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد القبض على طرفي مشاجرة بالعصا الخشبية في الإسكندرية.. هذه عقوبة السب

القبض على طرفي مشاجرة
القبض على طرفي مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص عاري الجزء العلوي من جسده ممسكًا بعصا خشبية، أثناء تعديه بالسب على آخر بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين شخصين عاطلين، مقيمين بذات الدائرة، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، حيث تبادلا التعدي بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وعثر بحوزة أحدهما على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

 كما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وباستدعاء والده أفاد بأن نجله سبق إيداعه بأحد مستشفيات الطب النفسي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تم نسخ الرابط