رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 100 ألف مخالفة وسائقين تحت تأثير المخدرات..تعرف على العقوبة القانونية الرادعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية وانضباطية موسعة على مستوى الجمهورية، استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية لإعادة الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج كبيرة في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط 100 ألف و411 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب التصدي للمواقف العشوائية التي تعيق حركة المرور.

وفي إطار مواجهة القيادة تحت تأثير المخدرات، خضع 986 سائقًا للفحص الطبي، حيث تبين إيجابية 32 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستبعادهم من القيادة.

وعلى الطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الحملات عن ضبط 570 مخالفة متنوعة، من بينها تحميل ركاب خارج المواقف الرسمية ومخالفات شروط الأمن والمتانة، كما تم فحص 44 سائقًا، ثبت تعاطي حالتين منهم للمواد المخدرة.

كما نجحت الحملة في تنفيذ 8 أحكام قضائية ضد هاربين تم ضبطهم داخل مركباتهم، والتحفظ على 34 سيارة مخالفة لقانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات على مدار الساعة، في إطار خطتها لرفع معدلات الأمان على الطرق والحد من الحوادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام.

 وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تم نسخ الرابط