بعد توجيهه كلب لإرهاب المارة في فيديو مثير للجدل.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يصطحب كلبًا ويوجهه نحو المارة بقصد الترهيب، ما أثار الذعر والاستياء بين المواطنين والمتابعين.
تحديد وضبط المتهم
وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بالفيديو، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بأنه كان يقوم بـ "اللهو والمزاح" مع أصدقائه، دون مراعاة الذعر الذي تسبب فيه للمارة والسكان.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في واقعة ترهيب المواطنين وإثارة الذعر في الطريق العام، لضمان تطبيق القانون وردع كل من يحاول تهديد أمن وسلامة المواطنين.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.
أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.