بعد ضبط مروج شائعات وفاة شخصيات عامة على السوشيال ميديا.. هذه عقوبته بالقانون
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشورات تم تداولها بعدد من الحسابات المنسوبة لأحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت أخبار مفبركة بشأن الزعم بوفاة عدد من الأشخاص والشخصيات العامة "على خلاف الحقيقة".
والبداية كانت برصد أجهزة الأمن بمديرية امن الغربية، منشورات تم تداولها بعدد من الحسابات المنسوبة لأحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت أخبارا مفبركة بشأن الزعم بوفاة عدد من الأشخاص والشخصيات العامة "على خلاف الحقيقة".
بالفحص أمكن تحديد الشخص المنسوب إليه تلك الحسابات طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية وبمواجهته نفى صلته بتلك الحسابات أو معرفته بالأشخاص الواردة بالمنشورات والمزمع وفاتهم والتى تم تداولها فى هذا الشأن.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السويس وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة".
وبمواجهته أقر بإرتكابها نكاية فى الأول لخلافات بينهما حول إدارة مجموعة بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى، قام على أثرها بإنشاء الحسابات المشار إليها ونسبها للأول لتعريضه للمساءلة القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.