بعد ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة وتحفظ على 4500 طن بالمنوفية.. هذه العقوبة القانونية
نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مصنع ضخم يعمل بدون ترخيص بمركز السادات في محافظة المنوفية، تخصص في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مواد خام مجهولة المصدر
وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت قيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيع سماد زراعي مجهول المكونات.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت قوة أمنية مقر المصنع، حيث أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول ورئيس العمال، إلى جانب التحفظ على خط إنتاج كامل كان يستخدم في عمليات تصنيع وتعبئة الأسمدة.
وخلال تفتيش المصنع، عثرت القوات على كميات ضخمة بلغت نحو 4500 طن من المنتج النهائي والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي مستندات رسمية.
وتبين من التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بغش المخصبات الزراعية وطرحها بأسعار منخفضة للمزارعين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما يشكل خطرًا على الاقتصاد القومي وصحة التربة الزراعية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
العقوبات القانونية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.