ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال: ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ فرجل مريض بالقلب أجريت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفا أمر الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟
المريض الذي نهاه الطبيب الثقة المختص عن الصوم في رمضان، خوفا عليه من الهلاك، أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذة وإثم المخالفة والإلقاء بالنفس إلى التهلكة شرعا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرا فيلزمه لفطره الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.



