رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة التعدي بالأسلحة على صاحب مصنع وطفله بالقليوبية..4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية. 

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه مساء 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك مصنع سلك ، ونجله سن5 - مصابان "برش خرطوش وجروح قطعية") ، وبسؤال المجنى عليه الأول إتهم (خال زوجته - مقيم بدائرة المركز) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - سلاح أبيض). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط