بعد إدراج نجل عبد المنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين.. هذه عقوبتهم بالقانون
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة الثانية بـمحكمة جنايات القاهرة بشأن إدراج أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح، إلى جانب إبراهيم منير وآخرين، على قوائم الكيانات الإرهابية.
تفاصيل الجلسة والحكم
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود، وبحضور أمين السر محمد عبد السلام هلال.
وفي سياق متصل، كانت محكمة الجنايات المنعقدة بـمجمع محاكم بدر قد قضت بالسجن 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مع إدراجه على قوائم الإرهابيين ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة عقب انتهاء العقوبة.
خلفية القضية
وكان المتهم قد صدر ضده سابقًا حكم غيابي بالسجن 15 عامًا مع الإدراج على قوائم الإرهابيين والمراقبة الشرطية، قبل أن يُعاد محاكمته عقب القبض عليه، حيث انتهت المحكمة إلى تخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات مع 5 سنوات مراقبة شرطية.
ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبات الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.
عقوبات الإرهابيين
ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.