رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لا يحمل رخصة قيادة و يسير عكس الاتجاه.. ضبط سائق مينى باص بالقاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطروضبط مرتكب الواقعة

 قائد سيارة مينى باص يسير عكس الإتجاه

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "المينى باص" المشار إليها ، وقائدها حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة "لا يحمل رخصة قيادة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه و تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

تشديد العقوبة على السير عكس الاتجاه

قضت المحكمة برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما يتعلق بعقوبة السير عكس الاتجاه. 

ينص القانون على معاقبة كل من يقود مركبة عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا النص يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وضبط حركة المرور، بما يساهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات حوادث السيارات في مصر، التي تجاوزت المعدلات العالمية. 

ورأت المحكمة أن تجريم هذا الفعل جاء لحماية المصلحة الاجتماعية والحد من الأضرار الناجمة عن مثل هذه التصرفات الخطرة.

كما أكدت المحكمة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون، وهي الحبس والغرامة، تتسم بالعدالة والتوازن، وهي مناسبة للجريمة المرتكبة، ولا تخرج عن نطاق التفريد القضائي الذي يتيح للقاضي تحديد العقوبة بين الحدين الأدنى والأقصى. 

وأضافت أن القاضي له سلطة إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، ولكن لا يجوز له إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحسب نص المادة (55) من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط