تعرف على عقوبات الانضمام لجماعة إرهابية طبقا للقانون
تضمن قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة الإنضمام لجماعة إرهابية ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ«داعش القطامية».
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا، خلال الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث والثمانين وحتى الأخير ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير ونقل وإمداد الجماعة بأموال ومواد دعم لوجستي. كما نُسب للمتهم الثامن عشر الالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد، وهي جماعة «أحرار الشام» التي تتبنى أفكارًا تكفيرية، بينما التحق المتهم السادس والثمانون بتنظيم داعش في سوريا.
أسندت النيابة لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر، حيث اتُهم المتهم التاسع عشر بحيازة بندقية خرطوش وذخيرة، والمتهم الخامس والعشرون بحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في عمل إرهابي، فيما نُسب للمتهمين السابع والثلاثين، والثالث والخمسين، والخامس والخمسين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، والثمانين حيازة أسلحة نارية متنوعة، بينها بنادق آلية وذخائر.