رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. الراقصة بوسي الأسد تواجه هذه العقوبة بالقانون

الراقصة بوسي الأسد
الراقصة بوسي الأسد

تصدر المحكمة المختصة، بعد قليل، حكمها على الراقصة بوسي الأسد على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.

 إحالة الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة الجنائية

 

قررت النيابة العامة بالقاهرة إحالة الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق، تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة القضية، بعد توجيه اتهامات لها بنشر مقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة عبر حساباتها الإلكترونية.

تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المتهمة، عقب رصد عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصات بملابس وُصفت بالمبتذلة، وبطريقة اعتبرتها التحريات منافية للقيم والآداب العامة.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى الذي يستهدف الإخلال بالقيم المجتمعية.

تحقيقات وتحريات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة أن المتهمة تعمدت نشر هذا النوع من المحتوى بهدف إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدات، لتحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمنصات الرقمية، مستغلة شهرتها في الوسط الفني لجذب المتابعين.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط بوسي الأسد بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث عُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت ارتكابها للوقائع المنسوبة إليها، وبثها للمحتوى عبر أكثر من منصة إلكترونية.

اعترافات المتهمة

وخلال مواجهتها، أقرت المتهمة بصحة الاتهامات الموجهة إليها، واعترفت بإدارتها لعدد من الصفحات الإلكترونية التي تقوم من خلالها بنشر مقاطع الفيديو الخادشة للحياء، بقصد تحقيق مكاسب مالية من المشاهدات والإعلانات.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تم نسخ الرابط