رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعديلات حاسمة بقانون الكهرباء.. البرلمان يواجه سرقة التيار بالحبس والغرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غداً الإثنين، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار سعي الدولة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات على المخالفين بما يحقق الانضباط وحماية المرفق العام.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق

وتنص التعديلات المقترحة، في المادة (70)، على معاقبة كل من يقوم، أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المنظمة له، أو علم بوقوع مخالفة ولم يبادر بالإبلاغ عنها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشمل العقوبة الامتناع العمدي عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة.

تشديد العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار

وتقضي المادة (71) من التعديلات بمعاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى السجن.

السجن حال التدخل العمدي في معدات الكهرباء

كما شددت التعديلات العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت جريمة سرقة التيار عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

رد قيمة الاستهلاك شرط أساسي للتصالح

وألزمت التعديلات المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الحال إلى ما كان عليه حال حدوث تلفيات.

نظام متدرج للتصالح في جرائم سرقة الكهرباء

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، مقابل سداد قيمة الاستهلاك أو مثليها أو ثلاثة أمثالها، بحسب مرحلة التصالح سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها أو بعد صدور حكم بات، مع إلزام المتصالح بسداد قيمة أي تلفيات لحقت بالمعدات أو المنشآت الكهربائية.

انقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح

ونصت التعديلات على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار المترتبة عليها، مع وقف تنفيذ العقوبة حال إتمام التصالح أثناء التنفيذ، على أن تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، بما يعكس توجهًا تشريعيًا يوازن بين الردع وحماية المال العام وضمان استدامة مرفق الكهرباء.

تم نسخ الرابط