رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تحديد موعد لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية الملثمين»

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 37 متهمًا في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الملثمين» لجلسة11 أبريل لحضور المتهمين.

تفاصيل أمر الإحالة 

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، تولى المتهمون من الأول حتى التاسع قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، استهدفت الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

أبرز الاتهامات

وأسندت النيابة للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لجميع المتهمين تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

كما نُسب إلى المتهم التاسع ارتكاب جرائم إرهابية بطريق مباشر وغير مباشر، شملت تدريب عناصر على استخدام الأسلحة وتعليمهم الأساليب القتالية، فيما وُجهت لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية، والاستماع إلى المرافعات، واتخاذ قراراتها القانونية حيال المتهمين.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط