تعدت بالسب على سائق بالمعادي.. حارسة عقار تواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما أحد المواطنين وهو يشكو من تعرضه للسب والإهانة من قبل سيدة أثناء توقفه بسيارته أمام أحد العقارات بمنطقة المعادي بالقاهرة.
فحص الواقعة
تبين من الفحص، عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في ذلك الوقت، إلا أن جهود البحث نجحت في تحديد السيدة التي ظهرت في الفيديو. وتبين أنها حارسة عقار مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».