لاتهامهم بالتحرش والتعدي على سيدة في الجيزة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتحرش بسيدة، والتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض.
تفاصيل الواقعة
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة التي تم تداولها على أحد المواقع الإخبارية، حيث تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الوراق من سيدة مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من معاكسة 3 من جيرانها، وعند محاولتها نهرهم، تعدى أحدهم عليها بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابتها بكدمة بالرأس، قبل أن يفروا هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية أثناء تواجدهم بالقرب من منزل الشاكية، وأن أحدهم تعدى عليها بالضرب مسببًا إصابتها، بينما نفوا حيازتهم لأي أسلحة بيضاء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.