تعرف على حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الإجازة الرسمية.. الأجر والتعويضات
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، أن اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".
وزير العمل: وحدة المصريين والعمل المشترك أساس قوة الوطن
وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة —بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم— مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
إجازة بأجر كامل
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.