رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار جديد يُشعل الطرق.. غرامات قاسية تنتظر المخالفين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية الخطيرة، وتعزيز الردع العام للحد من حوادث الطرق وحماية سلامة المواطنين والمواصلات العامة.

ونص التعديل على المادة (72 مكرراً 2) على أنه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق، سواء بإلقاء مخلفات أو فضلات أو نواتج بناء، أو قيادة مركبة تُصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو روائح كريهة.

كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير من حمولتها مواد، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة، أو تؤثر على صلاحية الطريق للمرور، أو تُشكل خطراً أو إيذاءً لمستخدمي الطريق، إضافة إلى حالات عدم إحكام ربط أو تسليب أو تغطية الحمولة بشكل آمن.

وأكد التعديل أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف قيمة الغرامة المقررة، في إطار تشديد الإجراءات للحد من السلوكيات المرورية الخطرة والحفاظ على سلامة الطرق.

تم نسخ الرابط