رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لضمان استدامة الخدمة..“الشيوخ” يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، بحضور ممثليها. يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الحماية القانونية لمرفق الكهرباء وضمان استدامته وحماية حقوق المواطنين الملتزمين.

المادة 70: عقوبات مشددة على الموظفين المخالفين

تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من يقوم أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بأفعال تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو عدم الإبلاغ عن أي مخالفة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني.

وتتضمن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.

تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي

وتنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. أما في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل وتوزيع الكهرباء، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وفق الضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

 نظام التصالح لدعم استدامة المرفق

استحدث التعديل المادة 71 مكرر التي تنظم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، بحيث يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم مقابل دفع قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه:

قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك الفعلي.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.

بعد صدور الحكم بات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجريمة إتلاف معدات أو أجهزة إنتاج أو توزيع، يلتزم المتهم بسداد قيمة ما تم إتلافه، وتُضاعف القيمة في حالة العود. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة عند تطبيقه.

تم نسخ الرابط