احتكار السلع يعرض التجار الجشعين للحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه بالقانون
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.
احتكار السلع
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
وكان قد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية، وضُبط خلالها ما يقرب من 4 أطنان من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.