رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

من 3 إلى 7 سنوات سجن لمن ينقل أثراً دون إذن رسمي.. تفاصيل

 أرشيفية
أرشيفية

حددت المادة 43 من قانون حماية الآثار عقوبات مغلظة بحق كل من يتعدى على الآثار أو ينقلها دون إذن رسمي، في إطار جهود الدولة لحماية التراث والحفاظ على ممتلكاتها الأثرية، وبحسب نص المادة، يُعاقب المخالف بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

 أرشيفية
 أرشيفية

أولاً: نقل أو نزع أثر دون إذن

يعاقب كل من يقوم بنقل أثر مملوك للدولة أو مسجل، أو نزعه عمدًا من مكانه دون الحصول على إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.

 

ثانيًا: تغيير استخدام الأراضي والمباني الأثرية

تشمل العقوبة أيضًا كل من يقوم بتحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى:

مسكن

حظيرة

مخزن

مصنع

أو يقوم بزراعتها، أو غرس أشجار بها، أو شق مصارف ومساقٍ، أو إقامة أي إشغالات أو التعدي عليها بدون ترخيص وفقًا للقانون.

 

ثالثًا: تزوير الآثار

ينص القانون على معاقبة أي شخص يقوم بتزييف أثر بقصد الاحتيال بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 43.

 

عقوبات إضافية وفق المادة 44

وتشير المادة 44 إلى أن العقوبات الواردة في المادة 43 تُطبَّق، أو يُكتفى بإحداها، على كل من يخالف أحكام المواد (6)، (8)، (13)، (17)، و(20) من قانون حماية الآثار.

وفي جميع الحالات، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكافة الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في ارتكابها لصالح المجلس الأعلى للآثار. 

تم نسخ الرابط