رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالسلام.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حجز عدد من المتهمين في واقعة التعدي على أطفال داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة السلام، وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجرى لكشف ملابسات الحادث وبيان حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال.

وجاء قرار الحجز عقب الاستماع إلى أقوال الضحايا وأولياء الأمور، إلى جانب فحص البلاغات المقدمة، فيما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهادات العاملين داخل المدرسة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من عدد من أولياء الأمور تفيد بتعرض أطفالهم لأعمال تعدٍ داخل المدرسة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث متخصص لفحص الشكاوى. وأسفرت التحريات الأولية عن ضبط عدد من العاملين المشتبه بتورطهم في الوقائع، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي بدأت بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لحين الوقوف على الحقيقة الكاملة وضمان حماية حقوق الأطفال وأسرهم.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

تم نسخ الرابط