رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

وفق قانون الأسلحة والذخائر.. خطوات الحصول على ترخيص السلاح

سلاح نارى أرشيفية
سلاح نارى أرشيفية

يحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته الضوابط المنظمة لحيازة الأسلحة النارية في مصر، موضحًا الإجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، وسط معايير أمنية وصحية مشددة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن للسلاح.

إجراءات الحصول على ترخيص السلاح

وتبدأ إجراءات استخراج الترخيص بتقديم طلب رسمي في قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المتقدم، مرفقًا بالمستندات المطلوبة التي تشمل: صحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة المؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد للذكور، إلى جانب أربع صور شخصية، ومذكرة توضح سبب طلب الترخيص، بالإضافة إلى شهادتين طبيتين في الباطنة والنظر للتأكد من توافر اللياقة الصحية والنفسية.

ويشترط القانون ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق اتهامه أو إدانته في قضايا جنائية أو جرائم مخلة بالشرف.

ويقتصر منح الترخيص على فئات محددة، بينها أصحاب الأراضي الزراعية، وبعض المهن الحرة، ورجال الأعمال، وغيرهم ممن تقتضي طبيعة أعمالهم حمل السلاح.

وبعد استكمال المستندات، يخضع الطلب لفحص أمني دقيق، يعقبه تحويل المتقدم إلى مركز تدريب معتمد لاجتياز دورة متخصصة في التعامل الآمن مع السلاح.

وفي حال اجتياز التدريب، تستكمل إجراءات الإصدار وتسليم الرخصة، التي تجدد بشكل دوري مقابل رسوم تتراوح عادة بين 2500 و3500 جنيه.

ويؤكد القانون أن حيازة سلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقَب عليها بالسجن والغرامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام وتجديد الرخصة في المواعيد المحددة قانونًا.

تم نسخ الرابط