بعد شائعة وفاة المطرب إسماعيل الليثي.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نفى ناصر صلاح مدير أعمال المطرب إسماعيل الليثي ما يتم تداوله من أنباء وشائعات تفيد موته، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن تدريجيًا ولكن النزيف مازال مستمر، مطالبا تكثيف الدعاء للمطرب إسماعيل الليثي خلال الساعات المقبلة.
وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الوسط الفني تقديم الاعلامي "أحمد عبدالعزيز" عبر فضائية "الحدث اليوم"،ان ما يشاع علي السوشيال ميديا غير صحيح، والجميع يتصلون به لمتابعة حالته الصحية من محبية وجمهورة وأصدقائه في الوسط الفني، مشيرا الي انه متواجد في مستشفى ملوي التخصصي، وتواجد اسماعيل الليثي في غرفة العناية المركزة.
وأوضح مدير أعمال المطرب اسماعيل الليثي، انه يعاني من كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، وكسر في قاع الجمجمة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، واستقرار التنفس ونبض القلب ولكنه في حالة إغماء من خضة الحادثة.
وتابع مدير أعماله، أن الطبيب طمأنه في الساعات القادمة سيقوم بالسلامة وجسده بقي يستجيب للحركة، ولا داعي لاطلاق الشائعات علي منصات السوشيال ميديا، مؤكدا انه لم يكن متواجد في سيارة المطرب اثناء وقوع الحادث وكان يستقل سيارة اخري، وسيارة الحادثة التي كان متواجد بها اسماعيل الليثي لم تكن سيارته بل كانت سيارة صديقة.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.



