رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مجلس الدولة: انتهاء خدمة موظف بالشرقية بعد حكم حبس نهائي بتهمة النصب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قانونية انتهت فيها إلى وجوب إنهاء خدمة أحد العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة الشرقية، بعد صدور حكم نهائي ضده بالحبس سنة في قضية نصب، باعتبار الجريمة مخلة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها الثقة والاعتبار.

وجاءت الفتوى بناءً على طلب الدكتور محافظ الشرقية، الذي خاطب مجلس الدولة للاستفسار عن مدى قانونية استمرار الموظف في عمله بعد صدور الحكم الجنائي ضده، خاصةً أنه سبق أن تمت محاكمته تأديبيًا عن الواقعة ذاتها، وصدر بحقه حكم بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.

وأوضحت الجمعية العمومية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2023، أن الحكم الجنائي النهائي بالحبس في جريمة نصب يُعد سببًا مباشرًا لانتهاء الخدمة بقوة القانون، وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة (179) من لائحته التنفيذية.

وأكدت الجمعية أن جريمة النصب تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لما تنطوي عليه من انحراف في الطبع وضعف في الخلق، وهو ما يفقد الموظف الثقة والاعتبار اللازمين لشغل الوظيفة العامة، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إصدار قرار بإنهاء خدمته فورًا.

كما شددت الجمعية على استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي والإداري، موضحة أن مجازاة الموظف تأديبيًا لا تحول دون إنهاء خدمته متى تحقق موجب ذلك قانونًا، لأن انتهاء الخدمة هنا يتم بقوة القانون وليس بقرار إداري.

وبذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الجهة الإدارية ملزمة بإنهاء خدمة الموظف المحكوم عليه، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

تم نسخ الرابط