دضبط بائع متجول ووالده افترشا الطريق لمنع أعمال تطوير الشارع بدار السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بائع متجول ونجله بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج حيث اعترضا العاملين بالوحدة المحلية أثناء أداء عملهم، وافترش الطريق أمام المعدات خلال تركيب انترلوك بالشوارع دائرة المركز.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو لبائع متجول ووالده بدائرة مركز دار السلام شرق في محافظة سوهاج، ظهر من خلاله اعتراض المدعو سالف الذكر على أحد الموظف، وتم وقف العمل والاتصال بالنجدة من أجل إنهاء الموقف والقبض على البائع.
وعلى الفور أصدر اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج توجيهات بالقاء القبض على البائع المتجول ووالده، وتحركت قوة من مركز شرطة دار السلام إلى موقع البلاغ وتم القبض عليهما.
وقال أحد أهالي المنطقة لـ"الجمهور"، إنه تم نقل الباعة الجائلين لرصف الشوارع وتركيب انترلوك من أجل تطوير ونظافة المنطقة لكن المدعو محمد هو من اعترض على نقل فرش الخضار الخاص به ودائم الاعتداء على المواطنين، لافتا إلى أنه اعترض أعمال التطوير التي تجريها الوحدة المحلية لمركز دار السلام وليست هى اول واقعة له لكنها واحدة من كثير من التجاوات التى قام بها ضد المواطنين والأعمال في الشارع.
عقوبة التعدى على الموظف العامنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل إلى القانون رقم 95 لسنة 2003،في بابه السابع على عقوبة من التعدى على الموظف العام أثناء تأدية وظيفيته، حيث نص في مادته "133 "على عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة 200 جنية .فإذا وقعت الهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأكدت المادة "134" يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الهانة بواسطة التلغراف أوالتليفون أو الكتابة أو الرسم.ونصت المادة"136" على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الدارية أو الشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الزعاج.وعوقبت المادة "136" كل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه.