رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اسمك مش طالع في الكشوف؟.. اعرف تعمل إيه خطوة بخطوة حسب القانون

ارشيفية
ارشيفية

نصّت المادة (19) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن لكل من أُهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير وجه حق، أو حدث خطأ في بياناته، أو توفرت فيه شروط القيد بعد إعداد القوائم، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح بياناته رسميًا، كما أجاز القانون لكل ناخب مُقيد أن يطلب إضافة من أُهمل قيده أو حذف من أُدرج دون حق.

 

انتخابات
انتخابات

  تقديم الطلبات على مدار العام

أكدت المادة نفسها أن هذه الطلبات تُقدَّم كتابة على مدار العام إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون، على أن تُقيد الطلبات في سجل خاص، وتُمنح إيصالات رسمية لمقدميها.

  لجنة مراجعة القيد برئاسة قاضٍ

وبحسب المادة (20)، تُشكَّل لجنة للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية قاضيين يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية.
وتفصل اللجنة في الطلب خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمه، وتُبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره.

  حق الطعن أمام القضاء الإدارى

تنص المادة (21) على أن من رُفض طلبه أو حُذف اسمه، يحق له الطعن دون رسوم أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
ويجب إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبل خمسة أيام على الأقل من نظر الطعن.

ووفقًا للمادة (22)، تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة، ولها أن تُلزم من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. 

تم نسخ الرابط