قبل الاقتراع.. ما هي شروط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب؟
تُعد الانتخابات البرلمانية أحد أهم ركائز الحياة الديمقراطية، حيث تتيح للمواطنين اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، ويشارك في صياغة السياسات والتشريعات التي تمس حياتهم اليومية، وتُجرى هذه الانتخابات وفقًا لضوابط قانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتكفل للمرشحين والناخبين حقوقهم الكاملة، ضمن الإطار الذي ترسمه الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن بين المواد المنظمة للعملية الانتخابية، جاءت المادة 20 من قانون مجلس النواب لتحدد آلية التنازل عن الترشح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
يُقدَّم التنازل إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية
تُجيز المادة 20 لأي مترشح لانتخابات مجلس النواب أن يتنازل عن الترشح، وذلك عبر إعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويُقدَّم التنازل إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وفي حال قُيّد اسم المترشح في الكشوف النهائية، يُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين بالدائرة.
إجراء تعديلات داخل القوائم الانتخابية
كما يُسمح بإجراء تعديلات داخل القوائم الانتخابية أو تقديم تنازلات عن الترشح ضمن القائمة، وذلك من خلال طلب رسمي يتقدّم به ممثل القائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بنفس المدة المحددة (خلال 48 ساعة من إعلان القوائم النهائية).
وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء المهلة، بـنشر أسماء المتنازلين والتعديلات في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على أن يتم إعلان التنازلات أمام اللجان الفرعية في يوم التصويت، بما يضمن الشفافية ووضوح الصورة أمام الناخبين.



