مصرع وإصابة 3 شباب في حادث حريق سيارة على طريق ديروط بأسيوط
لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر انقلاب سيارة ملاكي واندلاع النيران بها على طريق أسيوط – ديروط الزراعي بدائرة مركز القوصية، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية شمال أسيوط لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته وإنهاء تصاريح الخروج والدفن للمتوفي.
تفاصيل الحادث
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط براسة اللواء وائل نصار، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 6821 أسيوط أمام مدخل قرية بني زيد، واندلاع النيران بها، ووجود مصابين ومتوفٍ داخلها.
انتقال الأجهزة المختصة
انتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة أن السيارة كانت تقل ثلاثة شباب من أبناء المحافظة، وأثناء سيرهم على الطريق فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها في لحظات سريعة نتيجة تسرب الوقود.
نقل الضحايا
وأسفر الحادث عن وفاة الشاب كيرلس م ي 21 عامًا قائد السيارة، متأثرًا بإصاباته البالغة والحروق الشديدة، فيما أصيب كل من رامي ع ك 26 عامًا، ويوسف م ن 24 عامًا بإصابات متفرقة، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الطريق والمناطق المجاورة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، ورجحت التحريات الأولية أن الحادث ناتج عن فقدان السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.