رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان

المستشار وجدى عبد
المستشار وجدى عبد المنعم

أجلت الدائرة الثانية إرهاب اليوم السبت والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ “الهيكل الإداري للإخوان”، لـ جلسة 10 نوفمبر للشهود.

أمر إحالة المتهمين

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أنه في غضون الفترة من عام 1995 وحتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.


وأسند للمتهمين من الثالث وحتي الأخير، عدة تهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أسند للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجهة للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون تهم حيازة أسلحة مششخنة.

 

تعريف مصطلح إرهابي

الإرهابي هو أي فرد طبيعي يقوم بارتكاب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.


عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط