اندلاع حريق هائل في مزرعة نخيل بالوادي الجديد والحماية المدنية تحكم السيطرة
نشب منذ قليل، حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع سيارات الوحدة المحلية للقرية لموقع الحريق، وتم التعامل معه والسيطرة عليه قبل امتداده للمساكن القريبة، دون خسائر في الأرواح
وتبين نشوب حريق في أعشاب جافة وبوص ونخيل بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وجارٍ عمليات التبريد اللازمة بعد إخماد النيران قبل امتدادها للمساكن المجاورة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).
وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



