رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب ماس كهربائي.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع المدرجات بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خلال جولته

شهدت جامعة سوهاج، مساء اليوم حريق في سطح مبني مجمع المدرجات، وتم إخماد الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

<span style=
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خلال جولته 

تفاصيل الحريق 

كانت غرفة عمليات الإطفاء بـ سوهاج، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في سطح مبني مجمع المدرجات بجامعة سوهاج، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

معاينة الحريق 

كشفت المعاينة الأولية التي أجريت أن الحريق نشب أعلى سطح مجمع المدرجات، ومن جانبها فرضت قوات الحماية المدنية طوقا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

السيطرة على الحريق 

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية.

رئيس جامعة سوهاج

ومن جانبه أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عدم وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية إثر الحريق الذي نشب بلوحة كهرباء التكييف المركزي أعلى سطح مبنى مجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة.

وأوضح النعماني، الذي توجه فورًا إلى موقع الحادث، أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي يرجع السبب إلى ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه فور الإبلاغ بوقوع الحريق تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي أحكمت السيطرة عليه بسرعة، مثمنًا جهود رجال الإطفاء وتعاونهم في إخماد الحريق المحدود دون وقوع أي خسائر بشرية.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

 

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها" (مادة 252 مكرر).

وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط