رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 8 أشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالبحيرة

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

انفجرت أسطوانة غاز داخل منزل كائن في مركز شرطة حوش عيسي بـ البحيرة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة بـ الجسم، جرى نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر عن الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كانت غرفة عمليات الإطفاء في محافظة البحيرة، تلقى بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل إحدى المنازل في مركز حوش عيسي، ووجود مصابين، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

معاينة الحادث 

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بـ مديرية أمن البحيرة، إصابة 8 أشخاص بحروق متنوعة بـ الجسم نتيجة جراء الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى حوش عيسي المركزي لتلقي العلاج.


إجراءات قانونية 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بـ الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لـ باشر التحقيقات.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

 

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط