رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط طفل من شرفة منزل بالطابق الثاني بحي الشيخ زايد

إسعاف أرشيفية
إسعاف أرشيفية

أصيب طفل صغير إثر سقوطه من شرفة بالطابق الثاني أثناء اللهو بعد أن اختل توازنه، في حي الشيخ زايد بـ مدينة 6 أكتوبر، جرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

كانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط طفل من شرفة منزل بالطابق الثاني أثناء اللهو في منطقة حي الشيخ زايد، على الفور تحركت أجهزة الأمن برفقة سيارة الإسعاف.

المعاينة الأولية 

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بـ الجيزة، سقوط طفل صغير سن 3 سنوات، إختل توازنه أثناء اللهو مما أسفر عن سقوط الطفل وإصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لسرعة علاجه.

إجراءات قانونية 

جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

مأساة في ترعة المريوطية.. مصرع طفل غرقا بعد اختلال توازنه أثناء اللعب

شهدت منطقة المريوطية على طريق سقارة حادثًا مأساويًا، حيث لقى طفل في الرابعة من عمره مصرعه غرقًا إثر سقوطه في ترعة أثناء لهوه قرب حافة الترعة، إذ اختل توازنه وسقط في المياه.

مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه واختلال توازنه
مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه واختلال توازنه

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً يفيد بسقوط طفل في ترعة المريوطية.

 انتشال جثة الطفل

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة الطفل. 

مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه واختلال توازنه
مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه واختلال توازنه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

عقوبات الإهمال ومنها الغرق في القانون

قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

تم نسخ الرابط