السيطرة على حريق نشب بأحد المخازن بميدان الجامع بمصر الجديدة
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، على حريق شب داخل أحد المخازن في ميدان الجامع بمنطقة مصر الجديدة، دون أن يسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر عن الواقعة.
السيطرة على حريق نشب بأحد المخازن بميدان الجامع بمصر الجديدة

تفاصيل الحريق
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من الأهالي في منطقة ميدان الجامع بمصر الجديدة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المخازن، أسفر عن تصاعد الدخان وألسنة اللهب، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الذعر والخوف بين السكان في المنطقة.

على الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء النابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتم الانتقال الى مكان الحريق، وتم قطع الكهرباء عن المنطقة بالإضافة إلى قطع الغاز، وفرض كردون امنى بمحيط الحريق حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون أن يسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



