رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تصاعد أزمة مها الصغير.. إحالة واقعة «اللوحات» للنيابة ومنعها من الظهور إعلاميا

مها الصغير
مها الصغير

تطورات مثيرة في أزمة الإعلامية مها الصغير، بعد ظهورها في حلقة مع منى الشاذلي واكتشاف تعديها على الأفكار الفنية المتعلقة بلوحات فنانين تشكيليين أجانب، ونسبتها تلك الأفكار لنفسها، إذ قرر المجلس الأعلى للإعلام منعها من الظهور وإحالتها للنيابة في واقعة حقوق الملكية.

أزمة الإعلامية مها الصغير

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع "مها الصغير" من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر وإحالة ما أثير بشأن واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لأخرين لـ "النيابة العامة"، مع لفت نظر فريق عمل "معكم منى الشاذلي" لعدم تحري الدقة أثناء إعداد البرنامج.

بيان المجلس الأعلى للإعلام
بيان المجلس الأعلى للإعلام

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع الإعلامية مها الصغير، وفقا لقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية، وبالتحديد المادة 138 فقرة 1، والتي تنص على أنه في تطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية فإن المصنف كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.

كما تنص المادة 140 فقرة 9 من القانون على أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة، وهو ما استخدمته الإعلامية مها الصغير وقامت بالتحصل عليه.

ووفقا لقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء قرار المجلس الأعلى للإعلام، وفقا للمادة رقم 69 فقرة 5 والتي تنص على «يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية».

وحدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، وهو ما قامت به مها الصغير ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط