رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 أشخاص في بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج إثر مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

مشاجرة ومصابين بمركز شرطة البلينا

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة طرفيها.

1- عبد الله س ج ن- سن 40 عامل مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري.
2- نجلي عمومته محمد ج ع ع - سن 18 طالب مصاباً بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسري.
3- عبد المريد ع ع م سن 52 عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
" طرف ثان " 
1- راضي م م م - سن 29 مزارع.
2- نجلي عمومته عبد الله ا خ ع- سن 22 مزارع.
3- إسماعيل م ع ا - سن 37 عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.
وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرفين السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول والثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول والثاني من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزتهما وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثالث من الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته علي أثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة.

عقوبة المتشاجرين في القانون

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

تم نسخ الرابط