السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج بالسجن ست سنوات وغرامة 100 الف جنيها على عاطل بدائرة قسم أول غرب محافظة سوهاج لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وضبط احراز علبة سجائر بها 37 لفافة من مخدر الميثامفيتامين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور، وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
وتعود أحداث القضية إلى 14 ديسمبر من العام المنقضي 2024م بدائرة قسم أول سوهاج عندما رصدت تحريات مباحث قسم أول سوهاج الجاني يقوم بالاتجار في المخدرات وقامت قوة بالقاء القبض عليه وبحوزته علبة سجائر بها 37 لفافة شابو وزنت 3.84 جرام، وقاموا بتحريز المضبوطات.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
كيف يعاقب القانون المتهمين بالاتجار في المخدرات؟
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.