رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم.. جنايات القاهرة تنطق بالحكم على مدير شركة بعد إحالة أوراقه للمفتي

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو الحكم على مدير شركة بتهمة قتل زوجته إثر شكه في سلوكها في منطقة مدينة نصر وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأي الشرعى في إعدامه.

وسابقا كانت المحكمة قد أحالة مدير بإحدى الشركات، متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها، إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأي الشرعى في إعدامه وحددت جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

أمر إحالة المتهم 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم محبوس في العقد الرابع من العمر ويعمل مدير بإحدى الشركات قام بقتل المجنى عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار إثر شكه في سلوكها حيث عقد العزم وبيت النيه على فعل ذلك وقام باحراز سلاح أبيض سكين لقتل المجنيى عليها حيث توجه إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بيها الإصابات التي أودت بحياتها.

القتل وأنواعه في القانون المصري

القتل العمد

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

القتل الخطأ

وهو من يتسبب في موت شخص عن طريق الخطأ ويكون ناتجًا عن الإهمال أو رعونته أو عدم احترازه وحدد القانون المصري على من ينطبق علية السابق أن يعاقب وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القتل للدفاع عن النفس 

 وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره.

تم نسخ الرابط