القانون الجديد للإجراءات الجنائية يحدد ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تضمن مجموعة ضوابط وإجراءات جديدة تتعلق بالحبس الاحتياطي ومدده.
ووفقاً للمادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها 4 أيام بعد القبض عليه أو تسليمه للنيابة، بشرط توفر إحدى الحالات التالية: وقوع الجريمة في حالة تلبس تتطلب تنفيذ الحكم فوراً، أو الخشية من هروب المتهم، أو احتمال الإضرار بمصلحة التحقيق بالتأثير على الشهود أو العبث بالأدلة، أو وقوع إخلال جسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.
كما يسمح القانون بحبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
ونصت المادة (113) على إمكانية إصدار بدائل للحبس الاحتياطي تشمل: إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو تقديم نفسه لمركز الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة. وفي حالة مخالفة المتهم لهذه التدابير، يجوز استبدالها بالحبس الاحتياطي وفق المادة (114).
ويجب أن يتضمن أمر الحبس بيانات الجريمة والعقوبة والأسباب، إلى جانب تكليف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل باستلام المتهم، حسب المادة (115).
وبموجب المادة (116)، لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة فما فوق سلطة إصدار أوامر بضبط ومراقبة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 30 يوماً قابلة للتجديد، مع سلطة القاضي الجزئي بشأن مدة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى صلاحيات محكمة الجنح المستأنفة في قضايا محددة مع تحديد مدة الحبس المحتجز في كل مرة بخمسة عشر يوماً كحد أقصى.
وأخيراً، نص القانون في المادة (117) على تسليم نسخة من أمر الحبس إلى إدارة مراكز الاحتجاز عند إيداع المتهم.
يأتي هذا القانون في إطار تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وضبط إجراءات الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع متطلبات العدالة والشفافية.