رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط متهم بغسل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي في بني سويف

عملة أرشيفية
عملة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف، القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بنطاق المحافظة لقيامه بغسل أموال عامة بقيمة 90 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي المخالف ببني سويف

وكانت وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف، تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بنطاق المحافظة بغسل الأموال العامة المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات  تأسيس الشركات.

على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم، وأسفرت عن ضبطه ومصادرة ممتلكاته وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بقيمة 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تعتبر جريمة التعامل بالنقد الأجنبي هي من الجرائم العمدية التي لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل؛

وإذ كانت مسألة جواز حيازة النقد الأجنبي وتجريم الاتجار به من القضايا ذات الأهمية القصوى في إطار التشريعات الاقتصادية والمالية؛ تناول قانون البنك المركزي المصري العديد من الضوابط والمعايير التي تحدد كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، بما في ذلك شروط الحيازة والتداول.

كفل قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 بموجب نص المادة 212 حق كل مواطن في الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، مبيحاً تداول النقد الأجنبي وتحويله لداخل البلاد او خارجها شريطة ان يتم ذلك التعامل من خلال البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك.

بمجرد وقوع تداول للنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها تتحقق جريمة الاتجار النقد الأجنبي والمعاقب عليها بموجب نص المادة 233 من قانون البنك المركزي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مه مصادرة العملات.

تم نسخ الرابط