رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تسهيلات واتهامات بالملايين.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الكبرى

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 23 فبرايرمحاكمة 17 متهما من كبار موظفي مطار القاهرة الجوي والجمارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الجمارك الكبرى"، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لتسهيل خروج بضائع مواد كوحلية "خمور" وتسليمها إلى مستوردها بدون جمارك لجلسة 26 مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة

وكانت النائب العام المستشار محمد شوقى، أمر بإحالة 17 متهما إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الجمارك الكبرى"، حيث بلغ إجمال المبالغ المالية التى تلقاها المتهمين ما يقرب من 11 مليون جنيه، بقصد تسهيل خروج بضائع متحفظ عليها من قبل مصلحة الجمارك، مواد كوحلية "خمور" دون دفع مبلغ الجمارك عليها. 

 

وتضمنت لائحة المتهمين كلا من ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير الشهيرة، مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، و7 من مأموري الجمارك، ومالك مؤسسة مقاولات شهيرة وآخرين. 

 

عقوبة جريمة الرشوة في القانون المصري 

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

 

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط